Skip to content

Chapter 128: المحرمات

المحرمات:

قال تعالیٰ: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ. (النساء: ٢٢- ٢٤)

فهذا هو فهرس النساء التي امتنع النكاح منهن وأوّله القرآن بحرمة النكاح من زوجة الأب وختمه بحرمة النكاح بنساء هن بنكاح الغیر ’’وحلائل أبناءكم‘‘۔ والحرمات التي جاءت بین هذين التمهید والخاتمة هي مبنیة علی مبادئ ثلاثة للحرمة وهي النسب، الرضاعة والمصاهرة. وكان هناك تقلید سائد متبع في بعض طبقات وأوساط العرب الجاهلیة أن منكوحات الأب یرثها الإبن وكانوا لایستقبحون أن یصرن أزواجاً لهم، وقال القرآن إن هذا فاحشة ومقتا وساء سبیلا. ولذا حرم للأبد تحریماً قاطعاً وما سلف منه سلف ولكن لاینبغي الآن أن یرتكبه أي مسلم مستقبلاً،

وكذلك المرأة التي هي في حبالة عقد الغیر لایحق لشخص أن ینكحها بدون أن تفترق من زوجها، ووجه ذلك لأنه بدون هذا التحریم فإن مؤسسة الأسرة التي من أجلها شرع النكاح لاتوجد. فحرمه الله ،إلا النساء اللاتي جئن اسیرات للحرب، فقد شرع لهن النكاح إذا شئن مع نكاح سابق لهن،لأن الأسر بنفسه كان یكفي لإنهاء الزواج الأول وفق الرواج والتقليد السائد في ذلك العصر، فأبقاه القرآن أیضا كما يؤشرعليه فقرة استثنائية “إلاماملكت أيمانكم ” لكي یصبحن جزءاً للمجتمع المسلم من دون عقبة إذا شئن.

خذ بعد ذلك الحرمات المتتبقیة ومنها: